الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث السادس: وقت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن، ولأهل اليمن: يلملم. قلت: أخرج البخاري ومسلم [البخاري: ص 206 في "باب مهلّ أهل مكة للحج والعمرة" ومسلم: ص 375 في "باب مواقيت الحج] عن طاوس عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، انتهى. وأخرجا [مسلم: ص 375] عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال عبد اللّه: وبلغني أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وفي لفظ: قال عبد اللّه: وزعموا أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال، ولم أسمع ذلك منه: ومهلّ أهل اليمن يلملم، وفي لفظ للبخاري [البخاري: ص 206] قال: فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لأهل نجد من قرن، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، انتهى. - ما جاء في ذات عرق: أخرج مسلم في "صحيحه" [مسلم: ص 375.] عن أبي الزبير عن جابر، قال: سمعت - أحسبه رفع الحديث إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - قال: مهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهلُّ أهل العراق من ذات عرق، ومهلُّ أهل نجد من قرن، ومهلُّ أهل اليمن من يلملم، انتهى. وهذا شك الراوي في رفعه، لكن أخرجه ابن ماجه في "سننه" [ابن ماجه في: ص 215 في "باب مواقيت أهل الآفاق".] عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن أبي الزبير عن جابر، قال: خطبنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: مهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهلُّ أهل الشام من الجحفة، ومهلُّ أهل اليمن من يلملم، ومهلُّ أهل نجد من قرن، ومهلُّ أهل المشرق من ذات عرق، ثم أقبل بوجهه للأفق، فقال: اللّهم أقبل بقلوبهم، انتهى. وهذه الرواية ليس فيها شك من الراوي، إلا أن إبراهيم بن يزيد الخوزي لا يحتج بحديثه، وقد تقدم الكلام فيه من حديث الزاد والراحلة، وأخرجه الدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 262 في "باب المواقيت".]، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي في "مسانيدهم" عن حجاج عن عطاء عن جابر، وحجاج أيضًا لا يحتج به. - حديث آخر: أخرجه أبو داود، والنسائي في "سننهما" [أبو داود في: ص 250، في "باب المواقيت" والنسائي: ص 5 - ج 2 في "باب ميقات أهل مصر".] عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وقت لأهل العراق: ذات عرق، انتهى. لأبي داود، وزاد فيه النسائي: بقية المواقيت، وروى ابن عدي في "الكامل" [كما في "تهذيب التهذيب" ص 367 - ج 1.]، ثم أسند عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [أخرجه أبو داود في: ص 250 في "باب في المواقيت" وأيضًا الدارقطني في "باب المواقيت" ص 262، والبيهقي في "باب ميقات أهل العراق" ص 28 - ج 5، لكن ليس في أسانيدها - واسطة أبي زرارة - بل فيها عن زرارة بن كريم، أن الحارث بن عمرو السهلي حدثه.]، والنسائي أيضًا عن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو، قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو السهمي، قال: أتيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو بمنى. أو بعرفات، وقد طاف به الناس [في البيهقي، وأبي داود: "أطاف، بدل: طاف".]، قال: فتجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه، قالوا: هذا وجه مبارك، قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق، انتهى. ورواه البيهقي، وقال: في إسناده من هو غير معروف، ورواه الدارقطني في "سننه". - حديث آخر: رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا عبد الرزاق، قال: سمعت مالكًا يقول: وقت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لأهل العراق ذات عرق، فقلت له: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني به نافع عن ابن عمر، انتهى. قال الدارقطني في "عللّه": روى عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السلام وقت لأهل العراق ذات عرق، ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وخالفه أصحاب مالك، فرووه عنه، ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق، وكذلك رواه أيوب السختياني، وابن عوف، وابن جريج، وأسامة بن زيد [أسامة بن زيد، كما في البيهقي: ص 26 - ج 5، وكذا في نسخة - الدار - أيضًا، وكان قبله في المطبوع "أسامة بن زيد.]، وعبد العزيز بن أبي رواد عن نافع، وكذلك رواه سالم عن ابن عمر، وعمرو بن دينار، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود، والترمذي [أبو داود في "باب المواقيت" ص 250، والترمذي: ص 103 في "باب ما جاء في مواقيت الاحرام لأهل الآفاق". ] عن وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس عن ابن عباس، قال: وقت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لأهل المشرق: العقيق، انتهى. ورواه البيهقي في "المعرفة"، وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد، والعقيق أقرب إلى العراق من ذات عرق بيسير، وكان أنس بن مالك يحرم من العقيق، قاله ابن المنذر، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": هذا حديث أخاف أن يكون منقطعًا، فإن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن عباس، كما جاء ذلك في "صحيح مسلم - في صلاته عليه السلام من الليل"، وقال مسلم في "كتاب التمييز": لا نعلم له سماعًا [في - نسخة الدار - : "لا يعلم له سماع" [البجتوري]. ] من جده، ولا أنه لقيه، ولم يذكر البخاري، ولا ابن أبي حاتم أنه يروي عن جده، وذكر أنه يروي عن أبيه، انتهى. - حديث آخر: أخرجه البزار في "مسنده" عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قال: وقت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لأهل المشرق: ذات عرق، انتهى. ورواه الشافعي [في "كتاب الأم" ص 118 - ج 1.] أخبرنا سعيد بن سالم أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره مرسلًا بتمامه، وفيه لأهل المشرق: ذات عرق، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: إنهم يزعمون أن النبي عليه السلام لم يوقت ذات عرق، وأنه لم يكن أهل مشرق يومئذ، فقال: كذلك سمعنا أنه عليه السلام وقت لأهل المشرق: ذات عرق، انتهى. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "المعرفة" قال الشافعي، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه طاوس، قال: لم يوقت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ، فوقت الناس، ذات عرق، قال الشافعي: ولا أحسبه إلا كما قال طاوس، انتهى. - حديث آخر: رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"، والدارقطني في "سننه" [في "باب المواقيت" والبيهقي في "الكبرى - في باب ميقات أهل العراق" ص 28 - ج 5] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرنا، ولأهل اليمن: يلملم، ولأهل العراق: ذات عرق، انتهى. والحجاج غير محتج به - حديث آخر: رواه ابن راهويه أيضًا أخبرنا يزيد بن هارون أنبأ الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن جرير بن عبد اللّه البجلي مرفوعًا بنحوه، والظاهر أن هذا الاضطراب من الحجاج، فإن من دونه ومن فوقه ثقات. - حديث آخر موقوف: أخرجه البخاري في "صحيحه" قال: "باب ذات عرق لأهل العراق"، ثم أسند عن نافع عن ابن عمر، قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حد لأهل نجد: قرن، وهي جور عن طريقنا، وأنا إذا أردنا قرن، شق علينا، قال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، انتهى. قال البيهقي في "المعرفة": ويشبه أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي عليه السلام: ذات عرق، إن كانت الأحاديث بذلك ثابتة، فوافق تحديده توقيت النبي عليه السلام، انتهى. قال الشيخ تقي الدين في "الإِمام": المصْرَانِ: هما البصرة، والكوفة، وحذوها: أي ما يقرب منها، قال: وهذا الحديث يدل على أن ذات عرق مجتهد فيها لا منصوصة، انتهى. - الحديث السابع: قال عليه السلام: - "لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرمًا". قلت: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه السلام، قال: "لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام"، انتهى [رواه الشافعي أيضًا موقوفًا على ابن عباس من غير هذا الطريق، كذا في كتاب "الأم" ص 118 - ج 2 في "باب تفريع المواقيت".]. وكذلك رواه الطبراني في "معجمه"، وروى الشافعي في "مسنده" أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم، انتهى. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "المعرفة" [ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق الشافعي في "باب من مر بالميقات يريد حجًا" الخ: ص 29 - ج 5، والشافعي في "الأم" ص 118 - ج 2 في "باب تفريع المواقيت".]، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، فذكره: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر نحوه، وكان جابر هذا هو أبو الشعثاء، وروى إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا فضيل بن عياض عن ليث ابن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس، قال: إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم، فإن خشي إن رجع إلى الوقت، فإنه يحرم، ويهريق لذلك دمًا، انتهى. - حديث يشكل على المذهب: أخرجه البخاري، ومسلم [رواه البخاري: ص 614 - ج 2 في "باب أين ركز النبي صلى اللّه عليه وسلم الراية يوم الفتح" ومسلم ص 439 - ج 1 في "باب دخول مكة بغير إحرام" والنسائي في "باب دخول مكة بغير إحرام".] عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي عليه السلام دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال: يا رسول اللّه، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال عليه السلام: اقتلوه، انتهى. زاد البخاري: قال مالك: ولم يكن النبي عليه السلام يومئذ فيما نرى - واللّه أعلم - محرمًا، انتهى. والذي وجدته في "الموطأ" [رواه مالك في "الموطأ في جامع الحج" وفي الطحاوي: ص 195 - ج 2]، قال مالك: قال ابن شهاب: ولم يكن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يومئذ محرمًا، انتهى. وأخرجه مسلم [مسلم: ص 439 - ج 1، والنسائي: ص 299 - ج 2 في "باب لبس العمائم والسواد" وأيضًا في "باب دخول مكة بغير إحرام" والطحاوي في "معاني الآثار - في باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام] عن أبي الزبير عن جابر أن النبي عليه السلام دخل يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء - بغير إحرام. انتهى. وبوَّب له "باب دخول مكة بغير إحرام"، انتهى. وكذلك في " الموطأ". قوله: روى عن علي، وابن مسعود في قوله تعالى: - الحديث الثامن، والتاسع: روي أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة، وأمر أخا عائشة أن يعمرها من التنعيم. قلت: الأول أخرجه مسلم [في "باب وجوه الاحرام" ص 392 - ج 1، والطحاوي في "باب طواف الحاج المحرم المحرم" الخ ص 399 - ج 2] عن أبي الزبير عن جابر، أمرنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح، انتهى. وذكره البخاري تعليقًا، فقال: وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، انتهى. وأخرج مسلم [في "باب جواز التمتع في الحج والقران" ص 408 - ج 1.] عن أبي سعيد، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة، إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحلنا إلى منى أهللنا بالحج، وأما الثاني: فأخرجه البخاري، ومسلم [أخرجه البخاري في "باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي" ص 240، ومسلم في "باب بيان وجوه الاحرام" ص 388.] عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ موافقين هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة، إلى أن قالت: فلما كان ليلة الصدر أمر - يعني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - عبد الرحمن، فذهب بها إلى التنعيم، فأهلت بعمرة، مكان عمرتها، فطافت بالبيت، فقضى اللّه عمرتها وحجها، مختصر، وفي لفظ للبخاري، [في "باب الحج على الرحل" ص 206 - ج 1.] قالت: يا رسول اللّه اعتمرتم، ولم أعتمر، فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك، فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقته، فاعتمرت، انتهى. وأخرج أبو داود في "المراسيل" عن ابن سيرين، قال: وقت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لأهل مكة التنعيم، قال: قال سفيان: هذا الحديث لا يكاد يعرف - يعني حديث التنعيم - ، وأخرج أيضًا عن عكرمة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ غير ثوبيه بالتنعيم، وهو محرم، انتهى.*4* باب الإحرام - الحديث الأول: روي أنه عليه السلام اغتسل لإحرامه. قلت: أخرجه الترمذي [الترمذي في "باب الاغتسال عند الاحرام: "ص 102 - ج 1] عن عبد اللّه بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه رأى النبي عليه السلام تجرد لإِهلاله واغتسل، انتهى. وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه الطبراني في "معجمه"، والدارقطني في "سننه" [الدارقطني في "الحج" ص 256 - ج 2.] عن محمد بن موسى بن مسكين أبي غزية المديني القاضي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به، ولفظهما: اغتسل لإِحرامه، ورواه العقيلي بسند الدارقطني، وأعله بأبي غزية، قال: عنده مناكير، ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": وإنما حسنه الترمذي، ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد، والراوي عنه عبد اللّه بن يعقوب المدني، أجهدت نفسي في معرفته فلم أجد أحدًا ذكره، انتهى.
|